عن أبي هريرة t قال: قال رسول الله r : "المسلم يأكل في معىً واحد والكافر في سبعة أمعاء" . رواه البخاري في كتاب الأطعمة برقم (5396) ، ومسلم في كتاب الأشربة برقم (2061) .
وعن أبي حُجيفَةَ t قال : "أكلت ثريدَةً من خُبزٍ ولحم ثُم أتيتُ النبي r فجعلتُ أتجشـأُ فقال : "يا هذا ! كُفَّ مِنْ جُشائِكَ، فإنَّ أكثر الناسِ شِبعَاً في الدنيا، أكثرُهُم جوعاً يومَ القيامةِ" .
صحيح الترغيب (2136) ، والإرواء (7/41ـ43) .
قوله
: "ثريدة" ، ثَرَد الخبز كسره من باب نصر فهو ثرِيدٌ و مثرودٌ ، والاسم
الثُّرْدةُ بوزن البردة . مختار الصحاح (1/35) ، مادة ثَرَد .
والثريد يكون خبز مع لحم ، وفي بعض البلدان يسمى "فتة" .
قوله
: "أتجشأ " ، جشأ : جَشَأَتْ نفسُه تَـجْشأُ جُشوءاً : ارتفَعَت ونَهَضَت
إِلـيه و جاشَت من حُزْن أَو فَزَع. و جَشَأَتْ: ثارَت للقَـيْءِ. لسان
العرب (1/4) ، مادة جشأ .
أن رجلاً كان يأكل أكلاً كثيراً فأسلم فكان يأكل أكلاً قليلاً فذكر ذلك لرسول الله r فقال: "إن المؤمن يأكل في معىً واحد وإن الكافر يأكل في سبعة أمعاء". في كتاب الأطعمة برقم (5397) .
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله r : "إن أهْل الشِبَع في الدنيا هُم أهْلُ الجوعِ غداً في الآخِرَةِ" . صحيح الترغيب (213) .
وفي رواية لمسلم : أضاف رسول الله r ضيفاً كافراً فأمر له رسول الله r
بشاةِ فحُلبت فشرب حِلابها ثم أخرى فشرب حِلابها ثم أخرى فشرب حِلابها
حتى شرب حِلاب سبعِ شياهٍ ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله r بشاةٍ فشرب حِلابها ثم أخرى فلم يستتمه فقال رسول الله r: "إن المؤمن ليشرب في معىً واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء" . في كتاب الأشربة برقم (5063) .
الحِلاب: اللبن الذي يحلبه.
وعن أبي هريرة t ، أن رسول الله r قال: "إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزنُ عند الله جناح بعوضة" .
رواه البخاري في كتاب التفسير برقم (4729) ، ومسلم في كتاب صفة القيامة برقم (2785) .
وروي عن عطية بن عامر الجهني قال: سمعتُ سَلْمانَ رضي الله عنه وأُكْرِهَ على طعامٍ يأْكُلُه ، فقال : حَسْبي إني سمعتُ رسول الله r يقول :
"إن أكثر الناس شبعاً في الدنيا، أطولُهُم جوعاً يومَ القيامَةِ".
وزاد البيهقي في رواية: "يا سلمان الدنيا سجن المؤمن، وجنة الكافِر". "صحيح الترغيب" رقم (2139) .
ورد عن سلمان ، وأبي جحيفة رضي الله عنهما ، أن النبي e
قال : "أن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا في الآخرة" ، قال
الطبري : غير أن الشبع وأن كان مباحا فإن له حدا ينتهي إليه وما زاد على
ذلك فهو سرف ، والمطلق منه ما أعان الأكل على طاعة ربه ولم يشغله ثقله عن
أداء ما وجب عليه . اهـ .
ثم قال : قال القرطبي في المفهم لما ذكر قصة أبي الهيثم إذ ذبح للنبي e
ولصاحبيه الشاة فأكلوا حتى شبعوا ، وفيه دليل على جواز الشبع ، وما جاء
من النهى عنه محمول على الشبع الذي يثقل المعدة ويثبط صاحبه عن القيام
للعبادة ويفضي إلى البطر والأشر والنوم والكسل ، وقد تنتهي كراهته إلى
التحريم بحسب ما يترتب عليه من المفسدة ، وذكر الكرماني تبعا لابن المنير
أن الشبع المذكور محمول على شبعهم المعتاد منهم ، وهو أن الثلث الطعام
والثلث للشراب والثلث للنفس . اهـ . فتح الباري (9/52 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق